سؤال: هل يجوز الاختلاء بزوجة العم والخال والأخ وغيرهم من الأقارب؟ وهل يجوز الذهاب بهن إلى السوق وغيره؟
جواب: لا تجوز الخلوة بزوجة الأخ ولا بزوجة الخال ولا العم ولا غيرهن من غير محارمه؛ لقول الرسول ﷺ: " لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم " متفق على صحته، ونهى عن الخلوة بالمرأة وقال: " إن الشيطان ثالثهما " فلا يجوز الخلوة بالأجنبية مطلقًا وزوجة الأخ والخال والعم تعتبر أجنبية.
والذهاب إلى السوق إذا كان يتضمن الخلوة لا يجوز، أما إذا كان معها غيرها على وجه لا ريب فيه فلا بأس. والله ولي التوفيق.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية