السؤال:
أيضاً يقول: ما حكم بيعه المستعمل -يقصد الذهب؛ يعني استعمالاً بسيطاً- بسعر جديد؟
الجواب:
الشيخ: بيع الذهب استعمالاً يسيراً بسعر جديد إن كان غشاً من البائع فهو حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا». وإن كان بغير غش مثل أن يعلم البائع المشتري بأنه مستعمل فيكون المشتري قد دخل على بصيرة، ويخبره أيضاً بأن الثمن الذي حدده به هو ثمنه جديداً فإن هذا لا بأس به إذا رضي المشتري بذلك وكان ممن يجوز منه التبرع.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية