السؤال:
يقول: إذا جاء المأموم بعد الفراغ من المغرب وهم في صلاة العشاء وصلى على نية المغرب، واتضح له أنهم يصلون العشاء عندما قاموا لاثنتين بعد التشهد الأول، فماذا يصنع؟ هل يستمر معهم ويصلي المغرب بعد العشاء أو يجلس ويسلم بعد الثالثة ثم يصلي العشاء وحده؟
الجواب:
الشيخ: الصواب في هذه المسألة أنهم إذا قاموا إلى الرابعة وجب عليه المفارقة، فيجلس ويتشهد ويسلم، ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، ولا يجوز أن يستمر معهم بنية العشاء؛ لأن نية الصلاة المعينة فريضةً كانت أم نافلة لا بد أن تكون من أول الصلاة؛ أي: من تكبيرة الإحرام، وهنا ما نوى صلاة العشاء إلا عندما قام الإمام إلى الرابعة، فلا يصح منه ذلك. فعلى هذا نقول: إذا قاموا إلى الرابعة فإنه ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم ويلحق الإمام فيما بقي من صلاة العشاء.
السؤال: وإذا استمر معهم في العشاء هل يلزمه إعادة العشاء بعد أن يصلي المغرب؟
الجواب:
الشيخ: إذا استمر معهم بنية العشاء فقد قلنا أنه لا تصح الصلاة؛ لأنه لم ينوها من أولها، وعلى هذا فتقع نافلة، ثم يصلي المغرب بعد سلام الإمام، ثم يأتي بصلاة العشاء؟
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية