السؤال:
سؤالٌ ، والحقيقة أنه مهم جداً، يقول: لي صديق حميم، وهو يعز علي كثيراً، وهو أكبر مني سناً وأكثر تجربةً في الحياة، شاء الله أن يكمل دراسته في الخارج -أمريكا-، وعند سفره شرعت في توديعه ونصحته بأن يخاف الله ويتقيه في السراء والضراء، وأن يبتعد عن كل المحرمات وخاصة ارتكاب الزنا. وفوجئت أنه يعتزم أن يتزوج إذا دعا الأمر من إحداهن -فتيات أمريكا- ومن ثم بعد أن قضى مدة دراسته وهي ثلاث سنوات سوف يطلقها ويعود إلى بلاده عزباً كما كان، فنصحته ألا يفعل ذلك؛ لأنه يعتبر زواج متعة. لا أدري هل هذا صحيح أم أخطأت في حكمي؟ أرجو أن تفيدوني لكي أنصح وأوضح لصديقي الطريق السليم علماً بأنه ذو عقلٍ راجح ولا يرفض النصيحة، أرجو أن توضحوا رأيكم في مثل هذا الزواج.
الجواب:
الشيخ: الذي ننصح صديقك هذا ألا يتزوج؛ لأن الزواج له علق وله كلف وله توابع تتبعه، فربما تحمل منه هذه المرأة فتأتي بأولاد يكونون عبئاً عليه ويلزمونه بأن تبقى معه هذه الزوجة لأنه لا يمكن أن يطلقها في هذه الحال. فالذي ننصح به صديقك وغيره ممن يذهبون إلى البلاد الأخرى للدراسة أن يصبروا وأن يستعففوا، فمن يستعفف يعفه الله، ولكن إذا كانوا لا يصبرون وتزوجوا ممن يحل لهم التزوج بهن فإن هذا لا حرج عليهم، لكن إن اشترطوا في العقد أنه متى سافر طلقها فهذا بلا شكٍ نكاح متعة، ولا يجوز نكاح المتعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه؛ لأن ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما حرمه الله تبارك وتعالى لقوله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾ وقوله: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ وقوله: ﴿ومن يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظاً﴾. وأما إذا تزوج ممن يصح تزوجه بها في البلاد التي سافر إليها ولم يشترط ذلك في العقد -أي أنه لم يشترط أنه متى سافر طلقها- فإن هذا ليس بنكاح متعة، فيحل له ذلك.
السؤال: لكن إذا كان ناوياً في قلبه ذلك؟
الشيخ: إذا كان قد نوى ذلك في قلبه فقد اختلف العلماء: يكون نكاح متعة أو لا يكون نكاح متعة؟ فالظاهر أنه ليس نكاح متعة كما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله؛ لأن النية ليست بشرطٍ ملزم، فقد ينوي هذا ثم يرغب في أن يبقيها، وقد يتزوجها بلا نية ثم يتركها. فالنية لا تؤثر هنا كما أشرنا إليه قريباً، النية لا تلزم خلاف الشرط، ونكاح المتعة إنما يكون بشرط مؤقتٍ بأجلٍ معين.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية