السؤال:
وردت من خميس مشيط من المدينة العسكرية، يقول: أخوكم سالم بن جبار من جهني. يقول السؤال: عندنا إمام مسجد أحلَّ في خطبة العيد أن تعطى زكاة الفطر فلوساً، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الجواب:
أشرنا في الجواب عن السؤال الذي قبل هذا إلى جواب هذه المسألة، وأنه لا يجوز إعطاء زكاة الفطر من الفلوس؛ وذلك لأن الشرع إنما ورد بفرض صاع من طعام ومن أجناس مختلفة النوع، ومختلفة القيمة، ما بين زبيب وشعير وتمر، ولو كان المقصود القيمة لعيَّنه بواحد من هذه الأنواع، وما يساويه من الأنواع الأخرى لا أن تقدر بصاع معين.
ثم إن إخراجها من الدراهم يبقي عليها صورة الخفاء، وهي إذا كانت من الطعام تكون أشهر وأعلن، وأهل البيت كلهم يعرفونها، وكذلك تكون ظاهرةً يأخذها كل إنسان يؤديها إلى الفقير بشكل واضح بيِّن، أما إذا كانت من الدراهم فإنها تكون خفية، وربما ينساها المخرج، وربما يقدرها بما هو أقل من القيمة، وتعترضها آفات كثيرة.
لهذا نرى أن القول بجواب فتح الفلوس عن زكاة الفطر قول ضعيف، وأن الصواب أنه لا يجوز إخراجها إلا مما فرضه الشرع من الطعام.
وبعض السائلين يقولون: نحن فعلاً دفعنا نقوداً، فهل تجزئ هذه النقود التي دفعت في السنوات الماضية، أو يلزمهم دفع زكاة أخرى؟
إذا كان دفعهم إياها مجرد استحسان منهم فإنه يجب عليهم إعادتها؛ لأنهم تصرفوا عن غير علم، أما إذا كان استناداً إلى فتوى من يرونه أعلم منهم وأهلاً لذلك فإنه لا شيء عليهم، إثمهم على من أفتاهم.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية