السؤال:
الرسالة الأولي يا فضيلة الشيخ وردت من السيد أمين مهدي مسعود من مسلخ الدمام النموذجي الحديث، سؤاله عن الرضاعة، يقول: لي ابنة خالة تبلغ من العمر عشرين سنة، وأنا أبلغ من العمر تسعاً وعشرين سنة - أي: أكبر منها بتسع سنوات - هذه البنت رضعت من أمي مع أخت لي في نفس سنها أكثر من خمس رضعات مشبعات، فهل يجوز لي التزوج بها؟ ثم ما مصير أخواتها من النسب اللائي لم يرضعن من ثدي أمي واللائى يصغرنها من الزواج بأي من إخواني الذكور؟ هذه هي المسألة، أثابكم الله وغفر لكم ولجميع المسلمين.
الجواب:
الحمد لله، لا يجوز لك ولا لأحد من إخوانك أن يتزوج بهذه البنت التي رضعت من أمك؛ لأنها رضعت رضاعاً محرماً بحيث كان خمس رضعات، أما بالنسبة لأخواتها من النسب اللائي لم يرضعن من أمك فإن التزوج بهن بالنسبة لك أو لأحد من إخوانك فلا بأس به إذا لم يكن أحد منكم رضع من أمها.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية