استبرق
  • إستبرق : ديباج غليظ أو حرير سميك منسوج بخيوط الذهب وهو لباس أهل الجنه
  • شروق الشمس 5:05 صباحا
  • غروب الشمس 7:14 مساءا
إستبرق : ديباج غليظ أو حرير سميك منسوج بخيوط الذهب وهو لباس أهل الجنه
Sec Top Mockup 2

استبرق

حكم صناديق الإدخار

شارك أصدقائك

السؤال:

هذه الرسالة من الأول منان كما يقول عباسي معمرة من مدينة الوادي بالجزائر، يقول: إلى الأخ الفاضل المشرف على برنامج نور على الدرب، يسعدني أن أتقدم إليكم أولاً بالشكر الجزيل على ما تقدمونه من نصائح وإيضاحات شرعية في برنامجكم، وتردون فيه على رسائل المستمعين، وأحيطكم علماً بأنني اكتشفت إذاعتكم في شهر رمضان المعظم، ولا أترك برنامجاً يفوتني، أما بعد، فإني أريد أن أطرح عليكم  سؤالين اثنين راجياً الرد عليهما، سؤاله الأول يقول: ما هو موقف الدين من صناديق التوفير والادخار؟ وهل يستطيع المسلم أن يدخر فيها ماله ويأخذ فوائده السنوية؟


 

الجواب:

الحقيقة لا أعرف عن هذه الصناديق شيئاً، إذا كان لديك عنها تصور فأدِّه لي حتى أحكم عليه.

السائل:

في الحقيقة سؤاله يستفسر أن هناك صناديق توضع فيها النقود من أجل أن يدخرها الإنسان ويوفر القرش الأبيض لليوم الأسود، وهذه الصناديق تستغل هذه النقود وتعطي المساهم فيها ربحاً سنوياً في المائة من هذه النقود، فهل هذا الربح صحيح؟ وهل الادخار فيها صحيح؟

الشيخ:

الادخار فيها إذا كان للحفظ فهي تشبه مسألة البنوك التي يحفظ فيها بدون فائدة، فإذا كانت هذه الصناديق التي يحفظ فيها المال تتعامل معاملة مباحة ليس فيها ربا، ولا شيء من المحرم كالميسر، فإن وضع الدراهم فيها لا بأس به.

وأما ما يأخذه من الربح فإن كان ناتجاً عن التصرف، بمعنى: أن هذه الدراهم يتصرف فيها ثم يحصى ما فيها من الربح، ويعطى كل إنسان بالقسط، فهذا أيضاً لا باس به؛ لأنه يشبه المضاربة التي جاء الشرع بِحِلِّها، أما إن كان الواضع يعطَى ربحاً ثابتاً سواء ربحت هذه الدراهم بالتصرف فيها أكثر منه أو أقل فإن هذا لا يجوز؛ لأنه ضرر وميسر.

السائل:

وكالنسبة المئوية.

الشيخ:

وكالنسبة المئوية الثابتة، ولو جعل نسبة مئوية من ربح هذه الدراهم إذا تصرف فيها فلا حرج، لكن إذا جعل نسبة مئوية للدراهم التي صرفها سواء ربحت هذه الدراهم أكثر أو أقل فهذا الذي لا يجوز.

السائل:

أنتم قلتم: إذا وضعت نسبة، يعني على الربح؟

الشيخ:

يعني مثلاً لو قيل له: لك من ربح هذه الدراهم عشرة في المائة، صار معناه أنه يأخذ عشر ربح هذه الدراهم إذا ربحت قليلاً أو كثيراً.

لكن إذا قيل له: لك عشرة في المائة على دراهمك هذه، مثلاً: أنت أديت ألف تأخذ ألف ومائة كل عام، سواء ربحت هذه الدراهم من التصرف بها أكثر من عشرة في المائة أو أقل، فهذا هو الذي لا يجوز؛ لأن صاحب الدراهم حينئذٍ يكون غانماً بكل حال، والمتصرف العامل بهذه الدراهم قد يخسر وقد يربح، فيكون ضرراً بيِّناً.

السائل:

إذاً هناك تفريع على هذا السؤال، وهو: لو كان هناك مثلاً نسبة مئوية على الربح - وهذا شيء جائز حسبما ذكرت - لكن هناك ضمان على رأس المال، فهل يجوز أم لا يجوز؟

الشيخ:

التصرف في رأس المال ليس مضموناً؛ لأنه عرضة للخسارة، فمثلاً لو اجتمع عشرة ووضعوا في هذا الصندوق عشرة آلاف ريال، وقيل لهم سنتصرف في هذه الدراهم ولكم من ربحها عشرة في المائة، هذا لا بأس به، وفي هذه الحال إذا ربحت كثيراً أو قليلاً فلهم العشر، العشر من الربح للدراهم الموضوعة، وقد يكون أقل وقد يكون أكثر؛ لأنه منسوب للربح لا للدراهم، عشرة في المائة من الربح، كما أنها لو خسرت أو تلفت فلا ضمان على العامل، الضمان يكون على رأس المال.

أما لو قيل لهؤلاء العشرة الذين وضعوا هذه الدراهم في هذا الصندوق لكم عشرة في المائة بالنسبة لدراهمكم التي وضعتم لا بالنسبة للربح، يعني: أننا سنعطيكم على رأس الحول بدلاً من الألف ألفاً ومائة سواء ربح هذا المتصرف فيها قليلاً أم كثيراً فهذا هو الذي لا يجوز.

فإذاً فالنسبة المئوية للربح لا بأس بها، أما النسبة المئوية التي تعطى بالنسبة للمال  فهذه هي الممنوعة؛ لأنها ضرر.



النشرة البريدية

عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية


©جميع الحقوق محفوظة لموقع إستبرق 2023
Pawerd By DevelopWay

لمتابعة كل جديد أضفنا