السؤال:
هذه الرسالة يسأل مرسلها محمد عبد الله عماش من تهامة عسير محائل المشول، يقول في رسالته: أصحاب الفضائل مشايخنا في برنامجنا نور علي الدرب، أفتونا مأجورين؛ إن ميقات يلملم المعروف بالسعودية قديماً تحول الخط إلى الجهة الغربية، وهناك لوحة مكتوب عليها الميقات، ولوحة مكتوب عليها السعودية، وهي في محل ليس فيه ماء ولا مسجد ولا مقهى للناس، والناس في هذه الحالة تائهون، وقد انقسم الحجاج والمعتمرون إلى قسمين؛ فمنهم من يتجاوز الميقات بحوالي خمسة كيلوات، ومنهم من يحرم قبل وصوله للميقات بحوالي عشرة كيلوات، أفتونا عن تجاوز الميقات، وعمَّن يحرم قبل الميقات علماً أنه لا يوجد عند الميقات لا ماء ولا مسجد ولا مقهى، وكيف لو بني مسجد وجعل ماء بالميقات لكان حسناً لمن يهمه الأمر. أولاً قبل أن تتفضلوا بإجابة السؤال يا فضيلة الشيخ محمد نقول للأخ محمد عبد الله عماش من تهامة عسير محائل المشول أن الدولة الآن والقائمين على الأمر قد اعتنوا بهذا الميقات وبهذا المكان، وهم الآن سائرون في بناء المسجد وفي تخطيطه وأيضاُ في إيجاد الماء وفي إيجاد كل ما يلزم مَن يقصد البيت ويريد أن يحرم، أما السؤال عن الإحرام قبل الميقات بعشرة كيلوات أو بعده بخمسة كيلوات يتفضل الشيخ محمد بن صالح العثيمين للإجابة عليه.
الجواب:
الشيخ: الحمد لله، أما تقديم الإحرام قبل الميقات فإنه لا ينبغي، لكن إذا كان الإنسان لا يدري أو كان يريد الاحتياط بحيث لا يعرف أن هذا المكان المعين هو الميقات فيحتاط خوفاً من أن يفوت الميقات قبل أن يحرم فلا حرج عليه في ذلك، لكن متى علم الإنسان أن الميقات هو هذا المكان المعين فإنه لا يحرم قبله. وأما بالنسبة لتجاوز الميقات قبل الإحرام فإنه لا يجوز، بل يجب عليه ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما: «يهل أهل المدينة من ذي الحليفة». وكلمة يهل جملة خبرية لكنها بمعنى الأمر؛ أي: يجب عليهم الإهلال من ذي الحليفة، إلى آخر الحديث. فهذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوزها حتى يحرم، لكن من كان جاهلاً وتجاوزها ثم أحرم بعد أن تجاوزها بخمسة كيلوات أو عشرة أو ما أشبه ذلك فإنه ليس عليه شيء؛ وذلك لأنه جاهل بهذا، لكن إن علم قبل أن يحرم بأن الميقات خلفه وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، وإن لم يعلم حتى أحرم فإنه لكونه جاهلاً معذور ولا شيء عليه. وبهذه المناسبة أقول: إن موضوع الميقات يرد كثيراً في راكب الطائرات، فإن بعضهم يؤخر الإحرام حتى يصل إلى مطار جدة، وهذا خطأ، فإن من كان يمر بالميقات في طيرانه يجب عليه إذا حاذى الميقات أن يحرم ولا يتجاوزه ولكن نظراً لارتفاع الطائرة وسرعتها فإنه يجب الاحتياط بمعنى أن يتأهب قبل أن يحاذي الميقات؛ يغتسل في بيته أو في المطار، ثم يلبس ثياب الإحرام، ثم إذا قارب الميقات أحرم بحيث لا تمر الطائرة بالميقات إلا وقد لبى بالنسك الذي يريد الإحرام به. أما من لم يمر بالميقات كالذي يأتي عن طريق بور سودان وسواكن وما أشبهها بالجهة الغربية فالتي لا تحاذي الميقات لا رابغ ولا يلملم فإنهم يحرمون من جدة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت، وقال: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة». وقال عمر رضي الله عنه حين شكا إليه أهل العراق أن قرن المنازل جور عن طريقهم، قال: انظروا إلى حذوها من طريقكم. أي إلى ما يحاذيها من طريقكم، فإذاً كان هذا حين يحاذي الميقات من الأرض، وكذلك ما يحاذيه من الجو. وأما ترخيص بعض أهل العلم بالإحرام من جدة لراكب الطائرات فإنه بعيد من الأثر والنظر.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية