السؤال:
هذه الرسالة من المقدم أحمد حسن محسن، يقول في رسالته أن رجلاً توفي وله بنات، فخَطبوا فيهن بنو عمهن شقيق، فقال أبوهم أنهم رضعوا من أم واحدة، إخوه في الرضاعة، ثم بعد أن توفي والد البنات تزوجهن بنو عمهن الشقيق، أفتونا بما هو يحل وبما هو يحرم، والله يحفظكم، ودمتم.
الجواب:
الشيخ: إذا ثبت أن الرضاع المذكور رضاع محرِم؛ وهو خمس رضعات فأكثر قبل الفطام فإنه لا يجوز لأبناء العم الذين رضعوا من أمهات هذه البنات، لا يجوز لهم أن يتزوجوا بهن، وأما من لم يرضع من بني العم من أمهات هذه البنات فإنه يجوز لهم أن يتزوجوا هذه البنات إلا من رضعت من أمهن أو من لبن أبيهم من زوجة أخرى.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية