السؤال
اُقْتُرِضَ شَخْصُ مِني خَمْسمِائَة رِيَالٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ. هل يجوز أن أنويها من الزكاة إذا أراد أن يُعطيني إياها؟
الاجابة
الجواب: إذا أعطاك إِيَّاهَا وَقَبَضَتْهَا وَدفعتُهَا إليه فلا بأس، أَمَّا أَنّكَ تُسْقِطُهَا عنه تقول أنها زكاة لا النية عند الإخراج.
النشرة البريدية
عند اشتراكك في نشرتنا البريدية سيصلك كل جديد يتم طرحه من خلال موقع وقناة إستبرق الإسلامية